???? زائر
| موضوع: الغسل -العبادات الأحد يونيو 24, 2012 7:31 pm | |
|
الغسل هو طهارة الجسم كلية بتعميمه بالماء لرفع الحدث الأكبر عن الإنسان، ويجب الغسل على الإنسان في حالات، هي: 1-خروج المني بلذة وتدفق، سواء أكان أثناء النوم ((الاحتلام) أو في اليقظة نتيجة الجماع أو النظر أو الاستمناء (العادة السرية) أو التفكر في الجماع، أما إذا خرج المني بدون شهوة بسبب المرض أو البرد فلا يجب الاغتسال، وكذلك لا يجب الغسل على من رأي في منامه أنه احتلم، ولم يجد المني في ثوبه الذي نام فيه، أما من وجد المني ولم يذكر متى احتلم؛ فقد وجب عليه الاغتسال، كما يجب أن يعيد صلاته التي صلاها منذ أن نام آخر مرة إلى وقت علمه بوجود المني. والمرأة تحتلم كالرجل ويجب عليها الاغتسال كما عليه، فقد قالت أم سُليم -رضي الله عنها-: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ فقال (: (إذا رأت الماء). فغطت أم سلمة زوجة النبي ( وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال: (نعم، تَرِبَتْ يمينك ففيم يشبهها ولدها؟) [متفق عليه]. 2-التقاء الختانين (ذكر الرجل وفرج المرأة) سواء أكان بإنزال أم لا، قال تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [_المائدة: 6]. 3-انقطاع الحيض؛ لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [_البقرة: 222] وقوله ( لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي) [متفق عليه]. 4-انقطاع النِّفاس. 5-موت المسلم، وهو واجب على الحي في حق الميت، وليس على المسلم شهيد الحرب والقتال غسل. 6-الكافر إذا أسلم؛ فقد أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي ( أن يغتسل بماء وسدر. [النسائي] أركان الغسل: للغسل ركنان لا يصح إلا بهما، ويبطل إذا فُقد أحدهما أو كلاهما، وهما: 1-النية، وهي قصد الغسل، ولا يشترط أن يجهر بالنية، فالنية محلها القلب ويكفي أنه عزم على الاغتسال، فلو قام الإنسان بأعمال الغسل ولم يقصده وهو جنب، فهو على جنابته. 2 -تعميم جميع أعضاء الجسم بالماء الطهور، ودلك ما يمكن دلكه من الجسم باليدين. سنن الغسل: إذا أراد المسلم أن يغتسل فيستحب أن يقتدي بالنبي ( في اغتساله، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان رسول الله ( إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأي أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَفَنَات (الحفنة ملء الكف) ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. [متفق عليه]. ومن ذلك تكون سنن الغُسْل كالتالي: 1-غَسْل اليدين ثلاثًا إلى الكوعين. 2-غسل الفرج وإن لم يكن عليه نجاسة. 3-يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل الرجلين حتى نهاية الغسل، إلا إذا كان واقفًا على شيء لا يمسك الماء فلا يؤخرهما . 4-غسل الرأس ثلاثًا بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 5-غسل كل أعضاء الجسم، مع مراعاة غسل النصف الأيمن من الجسم قبل النصف الأيسر؛ لأن النبي ( كان يحب التيمن (البدء باليمين) -ما استطاع- في شأنه كله: في طهوره وترجُّله وتنعُّله. [متفق عليه]. 6-مراعاة غسل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، مع إزالة ما قد يكون على البدن من قذر يمنع وصول الماء، وهذا الأخير شرط لصحة الغسل. غسل المرأة: وغسل المرأة مثل غسل الرَّجُل، وإذا كان شعرها ضفائر ولم ترد أن تفكه فيجوز لها أن تصب الماء عليه حتى يبلغ الماء أصول الشعر دون أن تفكه، ويكفيها ذلك، وعندما تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس فيستحب لها أن تغمس قطعة من قطن أو نحوه في رائحة طيبة وتمسح بها مكان الدم الذي خرج منها لتزيل آثاره. الأغسال المستحبة: الإسلام دين الطهارة والنظافة، ولذا حث المسلم على الاغتسال لأسباب كثيرة، وخاصة تلك التي يكثر فيها تجمع الناس؛ فيظهر المسلمون في صورة طيبة جميلة، ومن هذه الأغسال: 1-غسل الجمعة، قال (: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) _متفق عليه]. 2-غسل العيد. 3-غسل الإحرام. 4-غسل دخول مكة. 5-غسل دخول المدينة. 6-غسل الوقوف بعرفة وكل مشاعر الحج. 7-في حالة الفزع والالتجاء إلى الله؛ لكشف الكرب والهم. 8-عند الحجامة، وفي ليلة القدر. 9-عند الإفاقة من الجنون أو الإغماء أو السُّكْر. 01-غسل من غسل ميتًا. 11-غسل التائب من الذنب. 21-عند القدوم من السفر. 31-الغسل لحضور مجامع الخير. 41-غسل المستحاضة. ما يحرم على الجنب: 1-الصلاة. 2-الطواف بالكعبة في الحج أو العمرة. 3-لمس المصحف أو حمله. 4-قراءة القرآن. 5-دخول المسجد إلا لضرورة. ما يجوز للجنب: ويجوز للجنب قص الشعر وتقليم الأظافر، ويجوز أن يغتسل المسلم غسلا واحدًا عن الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد، أو عن جنابة وجمعة، وذلك إذا نوى أن يغتسل للأمرين معًا، ويقوم الغسل مقام الوضوء - على رأي بعض الفقهاء- فيمكن للمغتسل أن يصلي ويؤدي العبادات دون الحاجة للوضوء بعد الغسل، طالما أنه لم يأت بناقض من نواقض الوضوء.
|
|