???? زائر
| موضوع: صيام رمضان الأحد يونيو 24, 2012 8:13 pm | |
|
صوم رمضان صوم رمضان من عبادات الإسلام الكبرى، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها، قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]. وقال (: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (أي: يطلب رضا الله وثوابه)، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه]. وقال (: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت (قيدت) الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة) [الترمذي والحاكم]. وقد خطب رسول الله ( في آخر ليلة من شعبان فقال عن شهر رمضان: (هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار) [البيهقي وابن حبان وابن خزيمة]. وبما أن صيام رمضان من أركان الإسلام فإن من أفطره دون عذر مستحلاً مع علمه بوجوب الصوم، فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا، ولا يقبل منه قضاءه وإن صام حياته كلها. كيف يعلم المسلمون بداية رمضان؟ يعلم المسلمون ذلك إذا شاهدوا هلال رمضان، فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا. قال (: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) [متفق عليه] وقال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) [متفق عليه]. من يجب عليه الصوم: يجب الصوم على كل مسلم ومسلمة، بشرط البلوغ والعقل، والقدرة على الصوم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس. صيام الصبي: ليس على الصبي صيام، ولكن على وليه أن يأمره بالصيام إذا استطاعه، لما في ذلك من تدريب له على تحمل مشاق الصوم، فإذا بلغ ألفت نفسه الصيام واعتادت عليه، والصبى يثاب على الصوم، وإن لم يكن فرضًا عليه. أركان الصيام: للصوم ركنان أساسيان هما: 1 - الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما مما يفطر الصائم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 2 - النية، وهي شرط في الصوم كسائر العبادات، وهي أن يعزم المسلم على الصوم طاعة لله وتقربًا إليه، وينوي المسلم الصيام قبل طلوع الفجر من كل يوم من أيام الشهر، أو قبل طلوع فجر اليوم الأول من الشهر؛ بأن ينوي صيام الشهر كله. سنن الصوم وآدابه: للصوم آداب وسنن يستحب فعلها، أهمها: 1 - السحور، فقد قال (: (تسحروا فإن في السحور بركة) _[متفق عليه] ويستحب تأخير السحور حتى آخر الليل، إذا لم يوقعه التأخير في الشك في دخول الفجر لقوله (: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [البخاري] وعلى الإنسان ألا يترك السحور وإن قل، ولو على جرعة ماء. 2 - تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، قال (: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) [متفق عليه]. ويستحب أن يفطر الإنسان على رطب فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى لبن، فإن لم يجد اللبن فعلى ماء، فإن لم يجد الماء فعلى أى طعام يجده فإن لم يجد ذلك نوى الإفطار. قال (: (إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور) _[أبوداود والترمذي وابن ماجه] وأن يكون العدد الذي يتناوله من ذلك وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وفي الحديث أن النبي ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء (شرب قليلا من الماء) [أبوداود وأحمد]. 3 - الدعاء عند الفطر، فقد روي أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا تردُّ) [ابن ماجه]. والدعاء المأثور في ذلك: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) [أبوداود] وقوله: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [أبوداود]. 4 - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال، والكف عن الحرام كالغيبة والنميمة، فيتأكد في رمضان، وإن كان فعله حرامًا في أي وقت. 5 - صلاة التراويح والقيام لقوله (: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه] ووقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، ويستحب التهجد أيضًا. 6 - التوسعة على الأسرة، والإحسان إلى الأرحام، والإكثار من الصدقة، فقد كان ( أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل._[متفق عليه]. 7 - الاشتغال بالعلم، وتلاوة القرآن ومدارسته، وسائر أعمال الخير والبر. 8 - الاعتكاف لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي ( إذا دخل العشر شد مئزره (كناية عن اعتزال النساء) وأحيا ليله وأيقظ أهله._[متفق عليه] وغير ذلك من أعمال الخير والبر. مكروهات الصيام: 1 - صوم الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل أو شرب. 2 - القُبلة، ومقدمات الجماع، ولو فكرًا أو نظرًا، إلا إذا أمن على نفسه، وإذا أنزل أو جامع أهله، بطل صومه. 3 - الترفه بالمباحات كالتطيب وشم الطيب. 4 - تذوق الطعام ومضغه إلا لعذر؛ خوفًا من وصول شيء إلى الجوف عند التذوق، ويجوز عند الضرورة. مباحات الصوم: وهي الأشياء التي إذا فعلها الصائم أو تركها فليس عليه شيء، ومنها: 1 - الاغتسال أو الاستحمام، فقد صب النبي ( على رأسه الماء في يوم كان شديد الحر، لشدة عطشه. _[أبو داود وأحمد]. 2 - الاكتحال (وضع الكحل في العين للتزين أو للتداوى به) وكذلك وضع القطرة. 3 - الحقنة سواء كانت في العضل أو الوريد، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية. 4 - بلع الريق، وغبار الطريق، وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان لا يبلعها بإرادته، فلا يستطيع أن يمنع نفسه عن ابتلاعها، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه. 5 - السواك. الأعذار المبيحة للفطر: تكاليف الإسلام يسر وسهولة، قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. وهناك حالات أباح الشرع للإنسان أن يفطر فيها، تيسيرًا على الناس، وتخفيفًا عنهم، وهي: 1 - السفر: قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ولم يُروَ تحديد المسافة في الكتاب والسنة، ولكن قدرها بعض الفقهاء بحوالى 98 كم. 2 - المرض: ويقصد به المرض الذي يصعب معه الصوم صعوبة شديدة، أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وأن يخبر بذلك طبيب مسلم ثقة. 3، 4 - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، قال (: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) [أصحاب السنن]. 5 - الهرم (كبر السن) ، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]. 6- الإكراه؛ فمن استكره على الإفطار يباح له الفطر. وقد جمع أحد الشعراء الأعذار المبيحة للفطر بقوله: وعوارض الصوم التي قد يــغتفر للمـرء فيها الفطر تسع تستطر حمـل وإرضــاع وإكراه ســفر مرض جهاد جوعة عطش كـبر مبطلات الصيام: وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي: 1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه. 2 - الجماع. 3 - القيء عمدًا. 4 - الحيض أو النفاس، فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها، وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها. 5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف، مما لايتغذى به عادة كالحصى. 6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم. 7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض. قضاء الصوم: يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة. وقت قضاء رمضان: يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان المقبل، ويستحب الإسراع بالقضاء، ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها، ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا، فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك. تتابع القضاء: لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء. كفارة الصيام: عقوبة تلحق بمن أفسد صيامه في رمضان، إضافة إلى ما يجب عليه من قضاء الأيام التي أفطرها، وهي واحدة من الأمور الثلاثة التالية: - عتق رقبة مؤمنة. - أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما شيء، فإن قطعهما قاطع كأيام الأضحى أو رمضان أو غيرهما لا يصح، فإذا اعترضه صوم نذر، فليتم كفارته، ولا يلزم النذر. - أو إطعام ستين مسكينًا، فيعطى كل مسكين مدًّا من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو يطعمهم وجبتين مشبعتين من أى طعام شاء، وإن اختلف الطعام، كأن يجمع لهم بين الخبز واللحم مثلا، أو غير ذلك. وتجب الكفارة في أمرين: 1 - الجماع. 2 - الإفطار المتعمد عند المالكية فقط. والكفارة على الترتيب، فمن قدر على العتق فلا يكفيه الصوم، ومن قدر على الصوم فلا يكفيه الإطعام، ومن عجز عن الثلاثة فلا شيء عليه، وليكثر من الاستغفار، فإذا منَّ الله عليه فليطعم ستين مسكينًا، ويسقط من الكفارة عتق الرقبة لعدم وجود العبيد الآن، وإن كان حكمها باقيًا في شرع الله إلى يوم القيامة. تعدد الكفارة: تتعدد الكفارة بتعدد موجبها، فمثلا إذا جامع رجل زوجته عمدًا في نهار رمضان، وكفر عن فعله بإحدى الكفارات الثلاث؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ثم جامع زوجته في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، أما إذا جامع زوجته مرتين في يوم واحد لزمته كفارة واحدة. الفدية: وهي إطعام مسكين مدًّا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وتجب بالأمور التالية: 1 - العجز عن الصيام لمن لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير والعجوز. 2 - المريض الذي لا يرجى شفاؤه. 3 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما. وتجب الفدية مع القضاء على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام. |
|