???? زائر
| موضوع: احج والاحام الأحد يونيو 24, 2012 8:21 pm | |
|
شروط وجوب الحج: 1 - الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر. 2 - البلوغ، فلا يجب على صبي، ولو حج الصبي قبل البلوغ، لم يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ، بل عليه الحج مرة أخرى، لقوله (: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (سن التكليف) فعليه أن يحج حجة أخرى) _[الطبراني]. 3 - العقل، فلا حج على مجنون، وإن فعله فلا يصح منه. 4 - الحرية، فلا يجب على عبد. 5 - الاستطاعة، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشقة السفر، وأن يملك ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع. والمرأة مثلها مثل الرجل في شروط وجوب الحج إلا أنه يشترط أن يصحبها زوج أو محرم، أو يكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة. من مات وعليه حج: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة جاءت إلى النبي (، فقالت: إن أمي نذرت أن تـحُج، فماتتْ قبل أن تحجَّ، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حُجِّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيتَهُ؟) قالت: نعم. قال: (فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) _[البخاري]. لذلك إذا مات المسلم ولم يؤدِ فريضة الحج، أو كان قد نذر الحج ولم يحج فيجب على وليه (أقرب أهله إليه) أن يحج عنه من ماله. الحج عن الغير: إذا عجز المسلم عن الحج لمرض أو شيخوخة، فإن له أن يؤجر من يحج عنه بشرط أن يكون الحاج قد أدى الحج عن نفسه أولا، فقد سمع الرسول ( رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: (من شبرمة؟) قال: أخ لى، أو قريب لي، فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا.. فقال النبي (: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) _[أبوداود وابن ماجه] واتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر. هل وجوب الحج على الفور أم على التراخى؟ يجب الحج فورًا على من خاف فوته لكبر أو ضياع المال أو غير ذلك، فإن لم يخف فواته، عزم على تأديته، فإن تأخيره قليلا عن زمن الاستطاعة جائز ويستحب له التعجيل. موانع الحج: 1- الأبوة، فللوالدين منع الابن من حج أو عمرة تطوعًا، ويستحب استئذان الأبوين في حجة الفريضة. 2- الزوجية، يجوز للزوج منع زوجته من الحج أو العمرة تطوعًا، وكذلك الحج الفرض عند بعض الفقهاء، ورأي الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة بدون رضا زوجها. 3- الرق: فللسيد أن يمنع عبده من الحج فرضًا وتطوعًا. 4- الحبس ظلمًا أو لأي عذر آخر. 5- الدين، فللدائن منع المدين الموسر من السفر، إلا أن يكون الدين مؤجلا بحيث لا يمنع السفر. 6- الحجر: فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصيه. 7- المرض، فمن كان موسرًا، ويستطيع نفقات الحج، إلا أن به مرضًا يمنع من الحج، فلا يجب عليه. المواقيت الزمانية للحج: هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} _[البقرة: 197]. المواقيت المكانية للحج: هي الأماكن التي يُحْرِم منها من يريد الحج أو العمرة، وهي: 1 - ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة؛ وهو موضع يقع شمال مكة، يبعد عنها 450 كم، وهو أبعد ميقات مكاني عن مكة. 2 - ميقات أهل الشام ومصر: رابغ؛ وهو موضع يقع شمال غربى مكة، ويبعد عنها 204كم. 3 - ميقات أهل نجد: قرن المنازل؛ وهو جبل شرقى مكة، يبعد عنها 94كم. 4- ميقات أهل اليمن والهند: يلملم؛وهو جبل جنوب مكة يبعد عنها 54كم. 5 - ميقات أهل العراق: ذات عِرْق؛وهو موضع شمال شرقى مكة، يبعد عنها 94كم. 6 - من كان بمكة سواء كان من أهل مكة أم لا، فميقاته مكة، ولا يطلب ممن ليس من أهلها الخروج ليحرم من ميقات أهل بلده، وكذلك كل من كان مسكنه خارج مكة، ولكن بعد المواقيت المعينة للإحرام فإحرامه من مسكنه.
الإحرام من الميقات: يجب الإحرام من الميقات، ومن مر بميقات أو حاذاه قاصدًا الحج، وإن لم يكن من أهل تلك الجهة التي تحرم من هذا الميقات؛ وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام، فإن جاوزه ولم يحرم، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، وذلك إذا كان الطريق مأمونًا، وكان الوقت متسعًا، بحيث لا يفوته الحج فإن لم يرجع لزمه ذبح؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج؛ لأنه جاوز الميقات بدون إحرام. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا قرب من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعًا لأدائها، وإن كان الوقت ضيقًا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو قرب منه. أركان الحج |
|