???? زائر
| موضوع: اداب الاحرام الأحد يونيو 24, 2012 8:23 pm | |
|
- الإحرام: وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معًا، والأنساك ثلاثة أنواع: - القران: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج والعمرة معًا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة. - التمتع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج أولا، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج ويحج قبل أن يعود إلى بلده في عامه ذلك الذي اعتمر فيه. - الإفراد: وهو أن يحرم المسلم من ميقاته بالحج وحده، ويقول في التلبية: (لبيك بحج). ولا يجوز لأهل الحرم أن يحرموا إحرام قران أو تمتع، وأفضل الثلاثة التمتع ثم الإفراد ثم القران. آداب الإحرام: للإحرام آداب منها: 1 - الغسل: يستحب لمن نوى الإحرام أن يغتسل غسلا للنظافة. 2 - قص شعر الرأس، وقص الشارب، وحلق العانة والإبط وقص الأظافر. 3 - عدم لبس المخيط وذلك للذكر، ويلبس ملابس الإحرام وهما الرداء والإزار والرداء يكون على الظهر والصدر والكتفين، والإزار يغطي من السرة إلى الركبة، وإحرام المرأة في وجهها، فلا تغطيه، وعليها أن تستر وجهها عند مرور الرجال. 4 - التطيب في البدن قبل الإحرام. 5 - التلبية وتبدأ عقب الصلاة، أو بعد ما يستوي على راحلته ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود، ويستمر في التلبية حتى يبدأ الرمي لجمرة العقبة يوم العيد فعندها تنقطع التلبية. ما يباح للمحرم: 1 - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار، ويجوز للمرأة أن تفك ضفائرها وتمتشط إذا لم يترتب على ذلك سقوط شيء مما في رأسها كالشعر مثلا. 2 - أن تلبس المرأة الخفين. 3 - أن يستظل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف. 4 - قتل ما يؤذي الإنسان، قال (: (خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب والحدأة) _[متفق عليه].
ما يحظر على المحرم: هناك ما هو محظور فعله في الإحرام ويفسد الإحرام بعمله وهو الجماع، وهناك أمور يحرم على المحرم فعلها، وإذا فعل شيئًا منها فقد وجبت عليه الفدية، فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، وحجه صحيح، وهذه الأشياء هي: 1 - حلق الشعر، أو قص بعضه من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، قال تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196]. 2 - لبس الثياب المخيطة أو المحيطة ببدنه كالقميص أو العمامة وذلك للرجال. أما النساء فيلبسن المخيط، ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. _[أبو داود وابن ماجه]. 3 - التطيب في الثوب أو البدن، أو لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة. 4 - قتل صيد البر أو الأكل منه أو الإشارة إليه ليقتله غيره، ويجوز أكل صيد البحر، فمن قتل صيد البر وهو محرم فعليه كفارة من النعم مثل ما قتل تمامًا وكذلك يحرم قطع نبات حرم مكة أو شجره. 5 - عقد النكاح أو الخطبة قال (: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) [مسلم]. 6 - تقبيل المرأة أو لمسها بشهوة، وسائر مقدمات الجماع، وبالإضافة لكل ذلك يحرم على المحرم فعل جميع المحظورات من فسوق ومعصية. 2 - طواف الركن : ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط، بل يجب أن يأتي به الحاج؛ لأن سائر الأوقات وقته، ومن تركه وعاد إلى بلده، رجع من بلده متى أمكنه ذلك محرمًا، لا يجزئه غير ذلك. شروط الطواف: 1 - النية. 2 - الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة، قالت عائشة -رضي الله عنه-: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ( أنه توضأ، ثم طاف بالبيت. _[متفق عليه]. 3 - ستر العورة: قال (: (ألا يحج بعد العام (قبل حجة الوداع) مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) _[متفق عليه]. 4 - الطواف سبعة أشواط كاملة، فإن شك بنى على الأقل حتى يتم السبعة. 5 - أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه. 6 - أن يكون البيت عن يسار الذي يطوف، فعن جابر أن رسول الله ( لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا (أي أسرع) ومشى أربعًا. [مسلم]. 7 - أن يكون الطواف حول البيت لا بداخله. 8 - الموالاة والتتابع بين الأشواط فلا يفصل بينها بفاصل زمني. |
|