[rtl]ما يصح السجود عليه[/rtl]
يشترط في ما يسجد عليه أن يكون أرضاً أو ما أنبتته مع توفر شرطين:
1– لا يؤكل .
2- لا يلبس .
فبالنسبة للمنديل فإن كان المنديل مصنوعاً مما لا يؤكل ولا يلبس جاز السجود عليه كالمناديل المصنوعة من الخشب فيجوز السجود عليها وسيأتيك التفصيل قريباً .
وأما السيد الخوئي فيجوِز السجود على المنديل مطلقاً .
وهنا فوائد:
1- السجود على التراب أفضل من السجود على غيره .
2- أفضل ما يسجد عليه هو تربة سيد الشهداء عليه السلام فقد ورد أنها تخرق الحجب السبعة .
3- يجوز السجود على الخزف والعقيق والفيروزج والماس والآجر والجص والنورة ولكن الأحوط عدم السجود عليها .
4- إذا لم تتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجدت على ثوبها فإن لم تتمكن أيضاً سجدت على ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالفضة والذهب ونحوهما أو سجدت على ظهر يدها .
ولكن السيد السيستاني يقول: لا يجب هذا الترتيب بينها وإن كان هو الأحوط
استحباباً .
5- إذا سجدت على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفتت في الأثناء ففيه صورتان:
أ) فإن كان الالتفات بعد الذكر الواجب ففيه قولان:
1- السيد السيستاني يقول: أنها تمضي في صلاتها ولا شيئ عليها.
2- السيد الخوئي يقول: يجب أن ترفع رأسها وتسجد على ما يصح السجود عليه والزيادة هذه مغفورة .
ب) إذا كان الإلتفات قبل الذكر الواجب ففيه تفصيلان:
1- السيد الخوئي يقول: لزمها أن ترفع رأسها وتسجد على ما يصح السجود عليه والأحوط استحباباً في هذه الصورة وسابقتها إتمام الصلاة مع إعادتها.
2- السيد السيستاني يقول: إن تمكنت من جر جبهتها إلى ما يصح السجود عليه فعلت ذلك ومع عدم الإمكان تتم سجدتها وتصح صلاتها.