نور الاسلام
أهلاً وسهلاً.... شرفتنا ..ونورتنا

أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد


وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك

ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
نور الاسلام
أهلاً وسهلاً.... شرفتنا ..ونورتنا

أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد


وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك

ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الاسلام

منتدى اسلامى يهتم بامور الدنيا وتعاليم الدين
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقد والبناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




العقد والبناء Empty
مُساهمةموضوع: العقد والبناء   العقد والبناء Emptyالأحد يونيو 24, 2012 8:37 pm


الأسرة السعيدة



العقد والبناء
إنما جعلتْ العقود في الشريعة الإسلامية لضبط العلاقات
بين الناس، وحفظ الحقوق المترتبة عليها، وحتى يكون هناك يقين من تحقق
الرضا، وانتفاء الغش والغرور والخداع، وعلى هذا فإن عقد الزواج هو اتفاق
بين رجل وولي المرأة على الزواج، وبه يحل لكل من الرجل والمرأة كل ما كان
محرمًا
عليهما -مما يتعلق بالزواج- من قبل.
وللعقد ركنان أساسيان يجب
توافرهما لصحة الزواج، وهما: الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو تعبير الطرف
الأول عن رغبته في إنشاء الصلة الزوجية. والقبول: هو موافقة الطرف الآخر
على هذا الزواج. فالزواج ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي والمستقبل، كأن
يقول الرجل: زوجني ابنتك فلانة. فيقول الولي: زوجتك إياها، أو يقول الولي:
زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلتُ زواجها.
ولأن الإسلام دين عالمي،
يراعي كل البيئات والأجناس والأحوال، فإن العقد ينعقد بأية لغة مادام
يفهمها كل من المتعاقدين والشهود. كما أن الذي لا يستطيع الكلام يمكنه
الكتابة أو حتى التعبير بالإشارة المفهومة، وحفاظًا على طرفي العقد (الرجل
والمرأة)، وحرصًا على حقوق كل منهما، فقد اشترطت الشريعة الإسلامية بعض
الشروط لصحة عقد الزواج، هي:
1- ولي المرأة: وهو من يتولى شأنها وشأن
تزويجها، وقد يكون الوالد أو الأخ أو من في حكمهما من الأقارب، (من ناحية
الأب، إذا لم يوجد الأب أو الأخ) ممن يسعى لمصلحة موكلته، ويحرص على
سعادتها. قال صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجتْ
بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي
له) [أبو داود].
وفي اشتراط الولي إعزاز للمرأة، وتقدير لها، وصون
لحيائها عن مباشرة عقد الزواج بنفسها، وقد تحكِّم المرأة عاطفتها في أمر
الزواج بمن يعرض عليها حبه والرغبة فيها، أما الولي فإنه يفحص الرجل،
ويتحقق من حاله، ويتأكد من كفاءته لموكلته، ولذلك فقد رأى بعض الفقهاء أنه
يحق للولي أن ينقض عقد الزواج إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء.
2- رضا
كل من الرجل والمرأة بالزواج والارتباط: فلا يصح العقد بإكراه أي منهما على
الزواج، ولذا فلا يجوز للولي أن يُكره موكِّلته على الزواج، قال صلى الله
عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولاالبكر حتى تُستأذن) قالوا: يا
رسول الله. وكيف إذنها ؟ قال: (أن تسكتْ) [الجماعة].
وعن بريدة -رضي
الله عنه- قال: جاءتْ فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن
أبى زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد
أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر
شيء [ابن ماجه]. وهكذا يكرم الإسلام المرأة ويرفض إكراهها على الزواج.
3-
الإشهاد على الزواج: وتتحقق الشهادة برجلين مسلمين عاقلين بالغين يتصفان
بالعدالة والأمانة، ولا تجوز شهادة النساء عند بعض الفقهاء. قال صلى الله
عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو
باطل)_[الترمذي]. وعلى الشاهدين أن يستمعا إلى كلام العاقدين، ويتحققا من
صحته. وفي الشهادة تكريم للزواج، وتفرقة بين الحلال والحرام، ودفع لمقالات
السوء عن هذه الحياة الزوجية الناشئة.
وهذا نوع من توثيق الحقوق وحفظها،
وأما كتابة عقد الزواج، وتوثيقه في المحكمة، فهذا مما استحدث لتأكيد حقوق
الزوجية؛ حتى لا يأتي الزوج يومًا وينكر زواجه؛ رغبة في كيد زوجته والتخلي
عنها، فمن الناس من انعدمت الأخلاق عنده، ومنهم من لا دين له.
4- أن
تكون صيغة العقد مؤبدة: غير مؤقتة بزمن، وهذا التأبيد فيه قيام مصلحة
الحياة الاجتماعية، فالأسرة التي ستنشأ تحتاج إلى استقرار العيش وديمومته،
أما تأقيت العقد فيجعل كلا الطرفين غير مستقر، فلا تدوم العشرة
بينهما،ولهذا فإن نكاح المتعة باطل، ومحرم شرعًا؛ لأنه مؤقت بزمن معين. كما
يشترط في صيغة العقد أن تكون مُنجزة غير معلَّقة على شرط يمنع انعقاد
العقد، كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي، فيقول الآخر: قبلت زواجها إذا تسلمتُ
وظيفتي، فذلك يبطل العقد.
5- ألا تكون المرأة مُحرََّمة على الرجل .
الشروط المقترنة بالعقد:
يجوز
للمرأة أن تشترط على زوجها شروطًا في العقد، وعليه الوفاء بها، فالمسلمون
على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا. قال صلى الله عليه وسلم:
(أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج) [متفق عليه]. فلها أن
تشترط عليه أن يهيئ لها بيتًا مناسبًا. بينما لا يجوز لها أن تشترط شرطًا
يسقط حقًّا من حقوق الزوج، كأن تشترط عليه ألا يجامعها، فترهقه، وتحرمه من
الولد.
إعلان النكاح وما يباح فيه من الغناء:
رغَّب الشرع في إعلان
الزواج؛ ليختلف عن نكاح السر المحرم، وحتى يعلم القريب والبعيد، وليكون
ترغيبًا لسائر الشباب في الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح)
[أحمد، والحاكم].
وفي بعض المجتمعات يتم العقد في المساجد عقب إحدى
الصلوات؛ حيث يكون الناس متوضئين، ولعل دعواتهم للزوجين تقبل عند الله -عز
وجل- ويجب ألا يسيء ذلك إلى المسجد ووقاره وآدابه؛ كأن ترتفع الأصوات أو
غير ذلك. ويجوز الغناء للعروسين، بشرط ألا يكون الغناء مثيرًا للغرائز
والشهوات، وأن لا يختلط الرجال بالنساء، فتغنى المرأة للنساء، والرجل
للرجال، وأن لا يكون في المقام ما حُرِّم، كشرب الخمر، أو ميوعة المغنى،
فعن عامر بن سعد -رضي الله عنه- قال: دخلتُ على قرظة بن كعب، وأبى مسعود
الأنصاري في عرس، وإذا جوارٍ يغنين، فقلتُ: أنتما صاحبا رسول الله ومن أهل
بدر يُفعل هذا عندكما؟! فقالا: إن شئت فاسمع معنا، وإن شئتَ فاذهب. قد
رُخِّص لنا في اللهو عند العرس. [النسائي، والحاكم ].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقد والبناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام :: الطب .....والاسره :: منتدى المرأة المسلمه :: مبروك يا عروسة-
انتقل الى: