سابحة لربها Admin
عدد المساهمات : 1084 تاريخ التسجيل : 14/06/2012 العمر : 64
| موضوع: فقه الصيام وفضله الأربعاء يونيو 27, 2012 8:09 pm | |
|
فضله :
عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفق عليه
الصيامُ في اللغة: الإمساكُ . وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس .
وقته : يبدأ وجوبُ الصوم اليومي بطلوعِ الفجر الثاني وهو البياضُ المعترض في الأفق ، وينتهي بغروب الشمس .
يُعلم دخول الشهر :
برؤيةِ الهلال. الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل . إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.
شروطُ وجوب الصيام ستة: الإسلامُ . التكليف . القدرة عليه . البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة. العقل. أن يكون مقيماً . - يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .
مفسداتُ الصيام : يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما . إذا استقاءَ عمداً . إذا استمنى . البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة. الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت . إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض. - مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .
..أحكام القضاء للصيام : - مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
ويستحبّ صيام : ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري . الإثنين والخميس . ست من شوال . التاسع والعاشر من شهر محرم . يوم عرفة .
يحرُم صيام : عيد الفطر . عيد الأضحى . أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .
ليلة القدر : تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .
الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان . - لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة . - يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة . - لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه . - لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة . - يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه. - يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين........
| |
|