سابحة لربها Admin
عدد المساهمات : 1084 تاريخ التسجيل : 14/06/2012 العمر : 64
| موضوع: الغُسل بالكتاب والسُنّة. السبت يونيو 23, 2012 6:48 pm | |
|
مُلَخَّص أحكام الغسلأولاً: مَشرُوعِيّته (أي الدليل على أنه من الشَرع):ثبَتَتْ مَشرُوعيَّةُ الغُسل بالكتاب والسُنّة. ثانيًا: صفة الغُسل:المقصود بالغُسل: (تَعْمِيم الجسد كله بالماء)، فعَلَى أيِّ صورة حَصَلَ بِها هذا التعمِيم فقد صَحَّ الغُسْل، حتى لو بدأ بأسافله (يعني الجزء الأسفل من جسده) قبل أعاليه (كأنْ ينزل يغتسل مثلاً في نهر أو بحر أو غير ذلك)، لكن يُستحَبُّ له أن يَقتدي بالصِّفة التي كان يغتسل بِها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي الأكْمَل، وعلى هذا فالواجب في الغُسل رُكْنان وَهُمَا:النِّية، وتعميم الجسد بالماء. وأمَّا صِفة الغُسل الكاملة فهي كالتالي:1- يَنوي الغُسل (بقلبه). 2- يَغسِل يديه قبل إدخالهما الإناء، خاصَّة إذا كان قائمًا من نوم. 3- إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بِغَسْلِه، ولا يَمَسّ فرجَهُ مرة أخرى أثناء الغُسْل حتى لا يُنتقض وضوءه. 4- تنظيف اليد بعد غسل الأذى. 5- يتوضأ (ويؤخِِّر غَسْل رجلَيْه إلى ما بعد الغُسْل، ويرى بعض العلماء جواز غَسْلِهما مع هذا الوضوء). 6- غَسل الرأس (ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى جلد الرأس ((والمرأة لا يجب عليها حلُّ ضفائرها؛ بل تُخلِّل شعرَها بالماء حتى يصل الماء إلى جلد رأسها، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أو لا. 7- إفاضة الماء على بَقية البَدَن (مَرّة واحدة)، والمُستحَب أن يُفِيض الماء على يمينه أولاً، ثم على يساره، ويُراعِي غَسْل لِحْيَتِه جيداً حتى يصل الماء إلى الجلد من تحتها، وكذلك يُراعي وصول الماء إلى ثنايا الجلد - (وهي الأماكن التي لا يصل الماء إليها بسهولة) - كالإبط وغيره. 8- ثم يَتنحَّى عن مَوضِعِهِ، ويغسل قدميه؛ اقتداءً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم. ثالثاً: مُوجِبات الغُسل (أيْ الأشياء التي إذا حَدَثتْ أصبح الغُسل واجباً):يَجِب الغُسل في الحالات الآتية:1 - خروج المَنِيّ:يَجب الغُسل إذا خرج المَنِيّ بشهوة من ذكَرٍ أو أنثى، في يَقظةٍ أو نَوْم - إلاَّ أنَّه يُشْترَط في حَقِّ اليَقظان الشُّعورُ بالشهوة وقت خروجه - والعِبْرة في ذلك خروج المَنِيّ، لا مُجرد الرؤية في الحِلم فقط، فلو احتلمَ - (كأنْ يَرَى جِمَاعاً في الحِلم) - ولم يَخْرج المَنِيّ فلا غُسل عليه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أما إذا وَجَدَ مَنِيّا ولم يَذكُر أنه رأى شيئاً في الحِلم، وَجَبَ عليه الغُسل؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم علَّق الحُكم على رؤية المَنِيّ. ملاحظات متعلقة بخروج المَنِيّ:1- إذا أحَسَّ بانتقال المَنِيّ في الذَكَر لكنه لم يَخْرُج، فالصحيح أنه لا غُسل عليه لأنّ العِبرة بخروج المَنِيّ. 2- إذا خرج المَنِيّ بلا شهوة؛ لِعِلَّةٍ (يعني مَرَض)، أو نحو هذا، فقد أفاد ابنُ تَيْمِيَة أنه فاسد لا يُوجِب غُسلاً عند أكثر العلماء كمالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، كما أنَّ دَمَّ الاستحاضة - (وهو الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحَيض) - لا يُوجب الغُسل. 3- إذا كان جُنبًا فاغتسل، ثم خرج منه مَنِيّ بعد الغُسل فلا يجب عليه إعادة الغُسل لأنَّه غالبًا ما يَخْرج بلا شهوة، ولكنْ يُفضَّل أن يتبَوّل أوَّلاً قبل الغُسل لِطَرد أيّ مَنِيّ موجود في مَجرَى الذَكَر.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 4- إذا شعرَتِ المرأةُ بِخُروج مَنِيّ الرجل من فَرْجها بعد الغُسل، أو أثنائه فلا يجب عليها الغُسل، ولكن هل يجب عليها الوضوء؟ فيه خِلاف، والأحوَط الوضوء، وكذلك الحُكم في المسألة السابقة (إذا خرج مَنِيّ بعد الغُسل أو أثنائه). 5- قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله:"إذا استيقظ من نومِه فوجَد بَللاً لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:الأولى: أن يتيقَّن أنه مَنِيّ، فيجب الغُسل، سواء ذكَرَ احتلامًا، أو لا. (أيْ سواء ذكر أنه رأى جماعاً في الحِلم أو لا). الثانية: أن يتيقَّن أنه ليس بِمَنِيّ، فلا يجب الغُسل، ويكون حُكمُه حُكْمَ البَول. (يَعني يَغسل مكانه أو يستبدله بثوب طاهِر). الثالثة: أنْ يَجْهل ويَشُكَّ هل هو مَنِيّ أم لا؟ فيتحَرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَنِيّ - (كأنْ يَذكُرُ جماعاً في الحِلم)- فهو مَنِيّ، وإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذْي، وإنْ لم يذكُر شيئًا، فقيل:يجب الغُسل احتياطًا، وقيل:لا يجب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 6- إذا رأى مَنِيّا في ثوبه ولم يَذكُر مَتَى كان احتلامُه، فعليه الاغتسال وإعادةُ كلِّ صلاة صلاَّها من آخِر نَومةٍ نامَها. 2- التقاء الخِتانَيْن:إذا جَامَعَ الرجلُ المرأة بأنْ غيَّبَ الحَشَفَةَ (رأْسَ الذَكَر) كاملةً في الفَرْج، فقد وَجَبَ الغُسل عليهما، سواءٌ أنْزَلَ أو لَم يُنزل، واعلم أن المقصود بالتقاء الخِتانالمُجاوَزة)، وعلى هذا إذا وَضَعَ مَوضِع خِتانه على موضع خِتانها، ولم يَكُن إيلاجٌ وإدخال، فلا غُسل بالإجماع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. 3- انقطاع دم الحَيض والنِفاس:متى انقطع دَمُ الحيض والنِفاس عن المرأة، فإنَّه يجب عليها الغُسل، وتُلْحَق النُّفَساء بالحائض، بل يُطْلَق على النُّفَساء حائضًا أيضًا - كما جاء في بعض الأحاديث - لِذا فحُكْمُهُمَا واحد. 4- المَوت:عن أُمِّ عطيَّة الأنصارية رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل عليهن حين توُفِّيَت ابنتُه، فقال: ((اغسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إذا رأيْتُنِّ))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، قال ابن حَزْم رحمه الله: "وغُسل كلِّ ميت من المسلمين فَرْض ولا بُدَّ، فإنْ دُفِن بغير غُسل أُخرج ولا بُدَّ ما دام يُمكن أن يُوجد منه شيء، ويُغسَّل، إلاَّ الشهيد الذي قتَلَه المشركون في المعركة، فمات فيها، فإنَّه لا يَلزَم غُسله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. 5- الكافر إذا أسلم:فعَن قَيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم، أمره النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يغتسل بِماء وسِدْر(كافُور)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والأمر يُفِيد الوُجُوب كما هو مُقرَّر في عِلم الأصول، والحُكم بالوجوب هو مَذهَب أحمد، وهو الرَّاجح لظاهر الحديث. 6- غُسل يوم الجمعة:اختلفت آراء العلماء في حُكْم الغُسل يوم الجمعة على قولَيْن:فذهبَ فريقٌ منهم إلى استحباب الغُسل يوم الجمعة، وأما الفريق الآخر فقد ذهب إلى وجوب غُسل يوم الجمعة وهو الراجح. [center] • • • • رابعاً: ما الذي يَحْرُمُ على الجُنُب؟
• يُمْكن أن نُقسِّم ما يَحْرُم على الجُنُب إلى مبحثَيْن:أحدهما:ما يَحْرُم على الجُنُب بلا خلاف بين العلماء، والثاني: ما اختلف فيه العلماء، وبيان الرَّاجح منها، وإليك بيان ذلك:
المَبحَث الأول: ما يَحْرُم على الجُنُب بلا خِلاف بين العلماء:
1- الصلاة: فإنه يَحْرُم على الجُنُب أداء الصلاة حتَّى يتطهَّر، فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ (النساء:43).
2- الطواف بالبيت: وذلك لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الطواف بالبيت صلاة))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
المَبحَث الثاني: ما كان مَحلَّ خلاف بين العلماء فيما يَحرُم على الجُنُب:
1- قراءة القرآن (باللسان دونَ مَسّ المصحف):
ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ الجُنُب لا يَقْرأ القرآن؛ وذهب آخرون إلى جواز قراءة القرآن للجُنُب وهو الراجح فقد أخرج البخاريُّ تعليقًا عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنه لم يَرَ في القراءة للجُنُب بأسًا، ويؤيِّده التمسُّك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَذكُرُ اللهَ على كُلِّ أحيانِه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذا الحُكم (وهو جواز قراءة القرآن) على عُمُومه للجُنُب والحائض، لكن الأفضل في حقِّ الجُنُب أن يُبادِر بالاغتسال إذا أراد القراءة؛ لأنَّه أكمَل في العبادة.
2- مَسُّ المصحف: والقول فيه كالقول في الحُكم السابق بِجَواز مَسِّ المصحف للجُنُب والحائض، (ولكن الأحوَط أن يكون بينهما وبين المصحف حائِل (قفاز أو قماش أو غيره).
3- المُكث في المسجد: اختلفت آراء العلماء في جواز مُكث الجُنُب في المسجد؛ فمنهم من أجازه، ومنهم مَن منعه، والرَّاجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللَبث في المسجد، لكنْ يُستحَبُّ لمن أراد الجلوس في المسجد، وكان جُنُبًا أنْ يتوضَّأ؛ لما ثبت عن عَطاء بن يَسَار قال: "رأيتُ رجالاً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يجلسون في المسجد وهو مُجنِبون - (أي على جنابة) -، إذا توضئوا وضوءَ الصلاة".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
خامساً: الأغسال المستحبة:
1- غُسل من غَسَّل ميتًا: يُستحَبُّ لمن غسَّل ميتًا أن يَغْتسل، والدَّليل على ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن غَسَّل ميتًا فلْيَغتسل، ومَن حَمَلَهُ فليتوضَّأ))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والأمر بالغُسل والوضوء في هذا الحديث مَحمولٌ على الاستحباب؛ وذلك لما ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال(ليس عليكم في غَسل مَيتِكُم غُسْل إذا غسَّلتموه؛ فإنَّ مَيتِكُم ليس بنجس، فحَسْبُكم أن تَغْسِلوا أيدِيَكم))[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
2- غُسل العِيدَين:
لم يأتِ في هذا حديث صحيح، وإنَّما وردَتْ آثار عن الصحابة، ولذلك استحبَّ العلماءُ الغُسلَ يوم العيد مستدلِّين بهذه الآثار، وقِياسًا على غُسل الجمعة.
3- الغُسل عِند الإحرام (أيْ عند الإحرام بحَج أو عُمرَة): ذهب جُمهور العلماء إلى استحباب الغُسل لِمن أراد أن يُحْرِم بِحَجٍّ أو عُمرة؛ لِما ثَبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه تَجرَّد لإهلاله واغتسل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
4- الغُسل عند دخول مكة:فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما "أنَّه كان لا يَقْدُمُ مَكَّة إلاَّ بات بذي طُوًى حتَّى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكَّة نَهارًا، ويَذْكر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فعَلَه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
5- غُسل الوقوف بعرفة: وذلك لما ثبَتََ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحْرم، ولدخول مكَّة، ولوقوف عَشِيَّة عرفة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، لكنه موقوفٌ عليه، ولم يرفعه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
6- غُسل المُستَحاضة:يَجوز للمُستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة، كما يجوز لها أن تغتسل لكلِّ صلاة، أو تغتسل للظهر والعصر جَميعًا غُسلاً واحداًً، وللمغرب والعشاء جميعًا غُسلاً واحداًً ً، وللفجر غُسلاً واحدًا.
7- الغُسل بعد كل جماع، وكذلك يُستحَب الوضوء بعد كل جماع.
8- الاغتسال بعد الإغماء:
لِما ثبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه أغمِيَ عليه، ثم اغتسل عندما أفاق من إغمائه. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تنبيه: إذا خرجَ منه مَنِيّ أثناء الإغماء أو أثناء الجنون، وَجَبَ عليه الغُسل قِياسًا على النَّائم.
تنبيهات ومسائل متعلقة بالغُسل:
1- ليس على المرأة أن تحلَّ ضفائر شعرها لِغُسل الجنابة أو الحَيض، ويكفيها أن تُفِيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها (أيْ إلى جلد الرأس)، وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم - إن شاء الله تعالى.
2- يُستحَبُّ للمرأة إذا اغتسلَتْ من حَيض أو نِفاس، أنْ تأخذ قطعة من قطن ونَحْوه، وتضيف إليه مِسكًا أو طِيبًا، ثم تَتبَّع بها أثَر الدَّم.
3- يَجوز للرجل أن يغتسل ببقيَّة الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل.
4- يجوز للرَّجل أن يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحد؛ لِما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناء واحد يُقال له: الفَرَق[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وعلى هذا يَجوز للرجل أن يرى فَرْجَ زوجته، وللزوجة أن ترى فرْجَ زوجِها.
5- لو انغمس مَن يَجب عليه الغُسل في بَحْر، أو نهر، أو بِرْكة أو نحوه، ونوَى الغُسل، فالغُسل صحيح، وكذلك إذا اغْتَسل بالصابون، ثم أراقَ الماءَ على جسدِه وعليه الصابون ونحوه، فالغُسل صحيح طالما أنه نوى الغسل، لأن المقصود تعميم الجسد بالماء.
6- الماء المُتَساقِط من جَسَد الجُنُب باقٍ على طُهوريَّته، وله أنْ يُتمَّ به غُسله.
7- إذا اغتسل من الجنابة صَحَّ له الصلاة بهذا الغُسل (بدون أن يتوضأ بعد الغُسل)، سواء نوَى الوضوء قبل الغُسل أم لا؛ وذلك لأنَّ الله أوجبَ على القائم للصلاة إنْ كان مُحْدِثًا حدثًا أصغر أنْ يتوضَّأ، وإنْ كان مُحْدثًا حدثًا أكبر أنْ يغتسل.
واعلم أنَّ هذا مَخْصوص بغُسل الجنابة فقط، وأما ما عَدَاه من الأغسال المستحبَّة أو الواجبة فعلَيْه الوضوء بعد الغُسلِ لِرَفْع الحدَث، ولا يكفيه غُسله لرفع الحَدَث الأصغر، والله أعلم.
8- إذا اجتمع غُسل جمعة وغُسل جنابة أو اجتمع غُسل حَيض وغُسل جنابة (كأنْ تحتلم المرأة في يوم طُهرها)، أو نحو ذلك فإنَّه يَجب لكلِّ واحد منهما غُسل مُستقِل على الرَّاجح والله أعلم، ويرى بعض أهل العلم جوازُ جَمْعهما بنِيَّة واحدة.
9- يجوز للجُنُب والحائض الجلوسُ مع الآخَرين ومكالمتهم، والخروج إلى السُّوق، كما يجوز له إزالة الشَّعر وقصُّ الأظفار؛ إذْ لا دليل يمنع من ذلك.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
10- يُباح تنشيف الأعضاء وتركُها؛ لأنه لم يَثبُت في ذلك حديث صحيح، فالأصل الإباحة على الحالتين.
11- يُسَنُّ للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل، أو ينام، ويجوز له أن ينام من غير وضوء.
12- لا يُشترَط تدليك الأعضاء في الغُسل؛ إذْ حقيقة الغُسل:جَرَيان الماء على الأعضاء.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
13- من الأخطاء المُنكَرَة امتناعُ بعض النِّساء من غَسْل رؤوسهنَّ عند الجنابة؛ من أَجْل تسريحات شعرهِنّ، أو تفريدُه (بالسِشوار) ونحوه، وهي في هذه الحالة آثِمة، ولا يَصِحُّ غُسلها.
تنبيه هام جداً: إذا استيقظَ متأخراً وكان جُنُبَاً، وكانَ على يَقين أنه إنِ اغتسل سوف يلحق به ضررٌ شديدٌ (كأنْ يتأخر عن موعد امتحانه أو موعد تمامِه في الجَيْش أو غير ذلك) (والضرورة تُقدَّرُ بقدْرها)، فإنه يذهب إلى امتحانِهِ أو مكان جَيْشِهِ ويؤخر الغسل لحين تَمَكُنِهِ من الاغتسال مرة أخرى، ويُلاحَظ أنه في حالة عدم تَمَكُنِهِ من الغسل، وحَضَرَ وقتُ الصلاة عليه فإنه يَتَيَمَّم ويصلي، هذا في حالة الضرر الشديد،أما إذا كان الضررُ يسيراً أو لا يوجد ضرر عليه فيجب الغسل أو
[/center] | |
|