سابحة لربها Admin
عدد المساهمات : 1084 تاريخ التسجيل : 14/06/2012 العمر : 64
| موضوع: المسح على الخفين الأحد ديسمبر 16, 2012 5:33 pm | |
| . المسح على الخفين
((وفيه 7 أجوبة))
1. المسح على الخفين يجوز يوماً وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 2. تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس. 3. شروط المسح على الخفين: أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ساتراً للغرض، ثابتاً بنفسه، ملبوساً على طهارة. 4. صفة المسح على الخفين: يدخل يده بالماء، ويمسح ظاهر قدم الخف، من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه. 5. يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء: - إذا نزع الملبوس من القدم. - إذا لزمه غسل كالجنابة. - إذا حدث خرق واسع في الملبوس. - إذا تمت مدة المسح. 6. حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على المسح على الخفين والجوربين تدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً. (الشيخ ابن باز) 7. حكم المسح على الجورب الشفاف أو المخرف: من شروط المسح على الجورب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه. (الشيخ ابن باز)
| |
|