إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.
الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :
1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا
يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة
الرجال .
2. لجماعة النساء وحدهن .
3. أو لنفسها منفردة ،
فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في
حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب
خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :
1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة
للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .
2.
إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ،
وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء
جائزة وصحيحة .