نور الاسلام
أهلاً وسهلاً.... شرفتنا ..ونورتنا

أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد


وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك

ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
نور الاسلام
أهلاً وسهلاً.... شرفتنا ..ونورتنا

أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد


وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك

ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الاسلام

منتدى اسلامى يهتم بامور الدنيا وتعاليم الدين
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحرمات من النساء من الزواج بهن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بنت العجمى
Admin



عدد المساهمات : 589
تاريخ التسجيل : 07/07/2012
الموقع : الاسكندرية

المحرمات من النساء من الزواج بهن Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات من النساء من الزواج بهن   المحرمات من النساء من الزواج بهن Emptyالخميس أكتوبر 11, 2012 10:08 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المحرمات من النساء من الزواج بهن

يجب مراعاة الضوابط الشرعية للزواج بحيث لا تكون المرأة محرمة على من يريد الزواج بها تحريما

مؤبدا أو مؤقتا.

المحرمات حرمة مؤبدة :

1. المحرمات بسبب القرابة : وهن أصول الرجل وفروعه

وهن: (الأم والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة).

2. المحرمات بالمصاهرة :

وهن زوجات أصول الرجل وزوجات فروعه، وأصول الزوجة وفروعها وهن: (زوجة الأب أو الجد، وزوجة الابن أو ابن الابن أو ابن البنت،

وأم الزوجة وجدتها وبنت الزوجة المدخول بها).

3. المحرمات بالرضاع : وهن زوجات أصول الرجل و فروعه من الرضاعة وفروع أبويه وأجداده وجداته

من الرضاعة، وكذا أصول الزوجة من الرضاعة

القاعدة العامة التي تحكم المحرمات من الرضاعة هى قول النبي صلي الله عليه وسلم: (يحرم من

الرضاعة ما يحرم من النسب)

[رواه الجماعة].


النوع الثانى: المحرمات حرمة مؤقتة:

وهن اللائى يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة بسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة،

وهن خمسة أصناف هى:

(1) المطلقة ثلاثـًا: فلا تحل المرأة لمن طلقها ثلاث مرات إلا إذا تزوحت بغيره ، ودخل بها هذا الغير

ثم طلقها باختياره،

أو مات عنها فتعود إلى الزوج الأول كزواج جديد بعقد ومهر جديدين.

(2) المرأة المتزوجة: فلا يحل لأحد أن يعقد عليها مادامت متزوجة،

والمرأة المعتدة، وهى التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق سواء عدة طلاق أو وفاة،

فلا يحل لأحد غير زوجها الأول التزوج بها حتى تنقضى عدتها، لأن المرأة تكون مرتبطة به في وقت العدة،

فله أن يراجعها ، فلا يسقط حقه بالطلاق الرجعي في وقت العدة.

(3) المرأة المشركة التي لا تدين بدين سماوى:

وهى التي تعبد إلهًا آخر غير الله كالأصنام أو الكواكب أو النار أو الحيوان،

ومثلها المرأة الملحدة أو المادية وهى التي تؤمن بالمادة إلهًا ، وتنكر وجود الله ،

ولا تعترف بالأديان السماوية، فإذا أسلمت هذه المرأة جاز الزواج بها ؛ لإبطال سبب المنع وهو الكفر.

(4) الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أو غيرها من المحارم:

فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها لقوله تعالى:

{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23].

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: نهى النبي صلي الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. [رواه الجماعة] ،

لما في ذلك من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.

(5) المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها:

فلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد،

فإن أراد أن يتزوج بخامسة فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الأربع، ثم يتزوج بمن أراد. قال تعالى:

{فانكحوا ما طاب لكم من النساء


مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا} [النساء:3].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحرمات من النساء من الزواج بهن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للمقبيلين على الزواج .. 10 قواعد لعلاقة حب ناجحة بعد الزواج
» الزواج فى الاسلام
» 2 – الزواج وأحكامـــه
» الوكالة في الزواج:
» أنواع محرمة من الزواج:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام :: الفقه والتوحيد والعلوم الشرعيه :: منتدى العلوم الفقهيه :: احكام الزواج-
انتقل الى: