المرأة والطهارة
(وفيه 35 جواباً)
((الحوائل في الطهارة))
1. كل شيء يمنع وصول الماء فإنه يجب إزالته للمتوضئ أو المغتسل. (الشيخ ابن عثيمين)
2. الحائض لا حرج عليها أن تستعمل -صبغ الأظافر- لأنها لا تصلي.
3. صبغ الأظافر يجب إزالته إذا أرادت أن تتوضأ أو تغتسل، لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة.
4. ملاحظة: الصلاة صحيحة لو وضعته بعد الطهارة. (الشيخ ابن عثيمين)
5.
الحناء إذا كان له جرم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه
تجب إزالته قبل الشروع في الوضوء أو الغسل، أما بقاء لونه في اليد أو الرجل
فلا يؤثر في صحة الوضوء، لأن لونه لا يمنع وصول الماء. (اللجنة الدائمة)
6.
المسح على الشعر الملبد بالحناء: يجوز للمرأة أن تمسح عليه، ولا حاجة إلى
أن تنقض الرأس، أما في الطهارة الكبرى -كالجنابة- فلابد من غسل الرأس كله،
ولا يكفي المسح. (الشيخ ابن عثيمين)
7. المسح على الخمار: يجوز إذا وجدت
مشقة، إما لبرودة الجو، أو مشقة النزع واللف مرة أخرى، فلا بأس به، وإلا
فالأولى ألا تمسح عليه. (الشيخ اين عثيمين)
8. الميش: وهو صبغ بعض الشعر
إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة في الاغتسال أو المسح على الرأس في
الوضوء، فتجب إزالته لأنه يمنع من إتمام الطهارة.
9. وأما إذا كان لا يمنع وصول الماء، وإنما يصبغ فقط كالحناء، فلا بأس به. (الشيخ ابن منيع)
10. هل كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟ أو غيره من الدهون لا ينقض الوضوء. (الشيخ ابن عثيمين)
11. هل الزيت يعد حائلاً يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء؟
- إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامداً له جرم يمنع وصول الماء، فلابد من إزالته قبل أن تتطهر.
-
وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون، لكن
تمرر يدها على العضو عند غسله، لئلا ينزلق الماء عنه. (الشيخ ابن عثيمين)
((أحكام النجاسات))
12. رأت على ثوبها نجاسة أثناء الصلاة:
عليها أن تخرج من الصلاة، وتغسل النجاسة، ثم تعود وتبدأ الصلاة من جديد. (الشيخ ابن جبرين)
13. إذا شكت في نجاسة ثوبها أثناء الصلاة:
لا يجوز لها الانصراف من الصلاة حتى تتيقن من وجود النجاسة. (الشيخ ابن باز)
14. النجاسة الساقطة على السجاد والفرش:
لا
يكفي مسحها بالإسفنج، بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من
النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته. (اللجنة الدائمة)
15. النجاسة اليابسة لا تضر:
فلو
لسم النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس لا يضر، وهكذا لا يضر دخول
الحمام اليابس حافياً مع يبس القدمين، لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها.
(الشيخ ابن جبرين)
16. غسل الثياب الطاهرة مع النجسة هل يؤثر عليها؟
الأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة.
وإذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل أثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك. (الشيخ ابن باز)
17. غسل النجاسة: عن بدن المتوضئ أو غيره لا ينقض الوضوء، إلا إذا لمست العورة فإنه ينقض الوضوء. (اللجنة الدائمة)
18. طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة: فحكمه كحكم النعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها. (الشيخ محمد بن إبراهيم)