سابحة لربها Admin
عدد المساهمات : 1084 تاريخ التسجيل : 14/06/2012 العمر : 64
| موضوع: المراة والغسل الأحد ديسمبر 16, 2012 5:32 pm | |
| المرأة والغسل
(وفيه 24 جواباً)
1. نقص شعر الحائض للغسل: الصحيح أنه لا يجب عليها نقضه، ولكن احتياطاً وخروجاً من الخلاف تنقض شعرها. (اللجنة الدائمة) 2. المرأة إذا كان عليها جنابة: لا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر (إلى جلدة الرأس). (الشيخ ابن عثيمين) 3. إذا كان الشعر مجدلاً: فإنه لا يجب نقضه لإرادة الاغتسال، بل يجب أن يصل الماء إلى كل الشعر -بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء- ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. (الشيخ ابن عثيمين) 4. احتلام المرأة: إذا احتلمت المرأة ولم تجد بعد الاستيقاظ أي أثر للماء فإنه ليس عليها غسل. 5. وإن وجدت الماء فيجب أن تغتسل. (الشيخ ابن عثيمين) 6. من احتلمت فيما مضى: فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها. (الشيخ ابن عثيمين) 7. خروج المني بلذة: ولو بدون جماع يوجب الغسل. (اللجنة الدائمة) 8. إذا رأت المرأة في منامها أن رجلاً يجامعها: فلا إثم عليها، لرفع التكليف عنها حال النوم. (اللجنة الدائمة) 9. إدخال المرأة يدها في فرجها: للاستنجاء أو وضع مرهم أو كشف أمراض النساء أو جهاز كشف.. لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء. (اللجنة الدائمة) 10. إذا شكت المرأة أنها جنب: فليس عليها غسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة. (اللجنة الدائمة) 11. الجنب ينام قبل الوضوء: لا إثم عليه، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله وأمر به. (اللجنة الدائمة) 12. تداخل الغسل: فمن وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع، إذا نوى به رفع موجبات الغسل، مثل ((الحيض والنفاس)). (اللجنة الدائمة) 13. بدن الجنب: طاهر فيجوز قبل الاغتسال لمس الأشياء من أطباق وقدور وأثواب، ولا ينجس ما لمسه منها وهكذا الحائض والنفساء. (اللجنة الدائمة) هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ 14. إذا كان الغسل عن جنابة، ونوى المغتسل التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر، أجزا عنهما. ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداءاً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا الحائض والنفساء. 15. أما إن كان الغسل لغير ذلك، كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء، ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء. (الشيخ ابن باز) 16. صفة الغسل الكامل ((من الجنابة وغيره)) : - أن ينوي. - تسمي. - وتغسل كفّيها ثلاثاً. - وتغسل فرجها وما على بدنها من أثر المني. - تتوضأ وضوءاً كاملاً. - تبدأ في الغسل فتغسل رأسها ثلاثاً، وتبالغ في غسل أصول الشعر، ثم تغسل بقية جسدها. - تبدأ بشقها الأيمن ثم الأيسر وتدلكه. - تمرر يدها على ما استطاعت من جسدها. 17. يجزئ الغسل تحت الدش وتعميم جسدها بالماء ولو مرة واحدة. (الشيخ ابن جبرين) 18. حكم الاغتسال بانواع الشامبو المشتملة على البيض والليمون وغيرها: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة، ولا يضر غسله في الحمامات. (الشيخ ابن باز) 19. هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها؟ إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات، كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه. (الشيخ ابن باز) 20. إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب عليّ إعادة الغسل؟ لا يجب عليك إعادة الغسل مادام حصل الغسل، فهذا المني لا قيمة له، لأنه خرج بدون شهوة، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء. 21. أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة، فهذا مني جديد يوجب الغسل. (الشيخ ابن باز) 22. هل يجوز تأخير غسل الحيض أو الجنابة إلى طلوع الفجر؟ إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر. - ولكن ليس لها تأخيره إلى ((طلوع الشمس))، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. (الشيخ ابن باز) 23. هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفور على ذات الضفائر؟ يجب على من كانت جنباً، ومن انقطع حيضها، أن تعمم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، وسواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً، وسواء كان مضفوراً أو غير مضفور. (اللجنة الدائمة) 24. ماذا يقول الإنسان عند الغسل من الجنابة في أول الغسل وآخره: يقول الانسان في أول الغسل: ((بسم الله)). وفي نهايته يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)). (الشيخ ابن فوزان)
| |
|