Admin نور Admin
عدد المساهمات : 199 تاريخ التسجيل : 13/06/2012
| موضوع: كل مايهمك أختي المسلمه في فقه المرأه المسلمه متجددبأمر الله الجمعة أغسطس 10, 2012 2:09 pm | |
| [center]حلقتنا عن فتاوى خاصه بأطفالنا الصغار
متى نبدأ نعودهم على الصيام ؟؟ الصيام زى الصلاة فرض وبالتالى نبتدى نعودهم عليه من سبع سنين ونضربهم عليه لعشر سنوات وتبقى واجبة اول ما يبلغ يعنى مافيهاش دلع
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
ولازم نعرف اننا لما بنعلم ولادنا يصوموا من اول سبع سنين ده فيه اجر لينا وليهم اجر ليهم لانهم اتبعوا سنة لان الصيام مش فرض عليهم فى السن ده لغايه ما يبلغوا واجر لينا اننا بنعودهم على فرض طيب دلوقتى هو صغير ومع ذلك مُصّر يصوم وانا خايفه عليه وعيزاه يفطر اخاليه يفطر بالعافيه ؟؟
اقولك لأ بالعكس شجعيه مدام مفيش ضرر على صحته الصحابه كانوا بيعودوا ولادهم على الصيام ويصبروهم باللعب علشان يتلهوا فيها وينسوا الجوع انما طبعا لو مريض او فى مشقه عليه يفطر مدام مش بالغ يعنى الصيام مش فرض عليه
طيب علامات البلوغ ايه بالنسبة للولد وللبنت ؟ بالنسبة للولد بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول العانة ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
بالنسبة للبنت نفس العلامات اللى فاتت مع زيادة حاجه واحده اللى هى نزول الحيضف لو ظهرت علامة او اكتر من العلامات دى يبقى الولد او البنت بلغوا ويجب عليهم الصيام يعنى مانجيش نقول لا ابنى صغير او بنتى صغيرة نقولها لأ السن مش فيصل بس فى علامات تانية لو ظهرت مع السن تبقى واجب عليهم الصوم
حاجة تانية امتى المرأة تتحجب امام الطفل غير المحرم هل بالبلوغ ولا بوصول الطفل لسن معين
زى ما قلنا من شوية لو ظهر على الصبى علامة أو اكتر من العلامات السابقه يبقى واجب التحجب امامه ولو مظهرش او مقدرتيش تحددى يبقى ببلوغه 15 عام
طيب ده لو مش محرم لو محرم بأه زى الاخ او الابن او ابن الاخت او ابن الاخ او ما شابه نلبس ايه امامه ؟؟
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
بس المحارم دول متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، وعلشان كده المرأة بتبين لأبيها اللى مش بتبينه لأبن زوجها مثلا ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
كلام القرطبى رحمه الله بيوضح ان الامر حسب قرب الشخص ليكى وأمن الفتنة يعنى انتى بتقعدى امام والدك واخوكى بلبس وامام ابن زوجك مثلا وابن اختك وابن اخوكى بلبس انتى كده كده مش لابسه بحجاب بس اللبس نفسه بيختلف وكمان حسب أمن الفتنة دى نقطه مهمة جدا يعنى انتى عارفه مثلا ان فى شخص من محارمك بصباص او عارفه عنه انه بتاع بنات او الفرق بينك وبينه فى السن قريب ف هتاخدى بالك من لبسك امامه علشان تأمنى الفتنة عليكى وعليه
تابعونا بأمر الله و احكام تانية مهمة تخص الاطفال بحبكم فى الله | |
|